عرض مشاركة واحدة
   
قديم 20-12-2007, 07:24 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو

الصورة الرمزية صقـر عتيبـة

إحصائية العضو






صقـر عتيبـة is on a distinguished road

 

صقـر عتيبـة غير متواجد حالياً

 



الاوسمة

كاتب الموضوع : صقـر عتيبـة المنتدى : قوافل الأنظمة والقوانين
افتراضي رد: نظام الاجراءات الجزائية السعودي

الباب الثامن
قوة الأحكام النهائية
المادة الثالثة عشرة بعد المائتين
الأحكام النهائية هي الأحكام المكتسبة للقطعية بقناعة المحكوم عليه، أو تصديق الحكم من محكمة التمييز، أو مجلس القضاء الأعلى بحسب الاختصاص·
المادة الرابعة عشرة بعد المائتين:
إذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجزائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالاعتراض على هذا الحكم وفقاً لما هو مقرر في هذا النظام·

الباب التاسع
الأحكام الواجبة التنفيذ
المادة الخامسة عشرة بعد المائتين:

الأحكام الجزائية لا يجوز تنفيذها إلا إذا أصبحت نهائية·
المادة السادسة عشرة بعد المائتين:
يُفْرَجُ في الحال عن المتهم الموقوف إذا كان الحكم صادراً بعدم الإدانة، أو بعقوبة لا يقتضي تنفيذها السجن، أو إذا كان المتهم قد قضى مدة العقوبة المحكوم بها في أثناء توقيفه·
المادة السابعة عشرة بعد المائتين:
إذا كان المحكوم عليه بعقوبة السجن قد أمضى مدة موقوفاً بسبب القضية التي صدر الحكم فيها وجب احتساب مدة التوقيف من مدة السجن المحكوم بها عند تنفيذها·
ولكل من أصابه ضرر نتيجة اتهامه كيداً، أو نتيجة إطالة مدة سجنه أو توقيفه أكثر من المدة المقررة الحق في طلب التعويض·
المادة الثامنة عشرة بعد المائتين:
يجوز للمحكمة التي أصدرت الحكم بالإدانة أن تأمر بتأجيل تنفيذ الحكم الجزائي لأسباب جوهرية توضحها في أسباب حكمها، على أن تحدد مدة التأجيل في منطوق الحكم·
المادة التاسعة عشرة بعد المائتين:
يرسل رئيس المحكمة الحكم الجزائي الواجبَ التنفيذِ الصادرَ من المحكمة إلى الحاكم الإداري لاتخاذ إجراءات تنفيذه· وعلى الحاكم الإداري اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم فوراً·
المادة العشرون بعد المائتين:
1- تنفذ الأحكام الصادرة بالقتل، أو الرجم، أو القطع بعد صدور أمر من الملك أو من ينيبه·
2- يشهد مندوبو الحاكم الإداري والمحكمة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والشرطة تنفيذ الأحكام الصادرة بالقتل، أو الرجم، أو القطع، أو الجلد·
المادة الحادية والعشرون بعد المائتين:
تطبق الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية فيما لم يرد له حكم في هذا النظام وفيما لا يتعارض مع طبيعة الدعاوي الجزائية·
المادة الثانية والعشرون بعد المائتين:
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام إجراءات تنفيذ الأحكام الجزائية
المادة الثالثة والعشرون بعد المائتين:
يُصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا النظام بناءً على اقتراح وزير العدل بعد الاتفاق مع وزير الداخلية·
المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين:
يلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه من أحكام·
المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين:
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مضي مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره







التوقيع

اضغط على الصورة لرؤيتها بالحجم الطبيعي
اضغط على الصورة لرؤيتها بالحجم الطبيعي

( عتيبة جناح الصقر وثبيـت هامتـه *** ولا يستـوي طيـر بغيـر جـنـاح )

رد مع اقتباس