نقلا عن جريدة الجزيرة
أدرج مجلس الشورى على جدول أعمال جلسة اليوم(الأحد) مناقشة مشروع نظام (قانون) جديد للجمعيات والمؤسسات الأهلية صنفها في: جمعيات أهلية، وعلمية، ومهنية، ومؤسسات أهلية، ولها هيئة أهلية، من شأنها تسهيل مهام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وحمايتها، وتذليل الصعوبات التي تواجهها، فضلاً عن تنظيم العمل الأهلي، وتطويره، كما ينشأ لها صندوق باسم (الصندوق الوطني لدعم الجمعيات الأهلية) موارده المالية فيما تخصصه له الدولة في ميزانيتها العامة، وما يمكن أن تخصصه الدولة من دخل مصلحة الزكاة والدخل، والصدقات، والزكوات، والهبات، والأوقاف التي تخصص للعمل التطوعي، وأموال التخلص لدى البنوك، وما يحققه الصندوق من عوائد استثمار أمواله.
***
مهام الهيئة
وطبقاً لأحكام مشروع هذا النظام، الذي يتألف من (43) مادة فقد تحددت مهام الهيئة في: وضع السياسة العامة، التي تضمن تنمية وتطوير الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتحقيق أغراضها، والإشراف على نشاطاتها، وتقويمه، وإجراء الدراسات والبحوث في مجال العمل الأهلي، وإضفاء صفة النفع العام على ما تنطبق عليه شروط هذه الصفة، وتتألف الهيئة من: مجلس إدارتها والأمانة العامة، وأعضاء ممثلين عن القاعات الحكومية هم وزراء: الشؤون الاجتماعية، والأوقاف والدعوة والإرشاد، والعمل، والمالية، إلى جانب القطاع الخاص، والقطاع الأهلي، والقطاع الأكاديمي والعلمي.
(الجزيرة) تنشر فيما يلي نص المشروع:
***
الباب الأول
مشروع نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
الفصل الأول
أهداف النظام
المادة الأولى:
1- الإسهام في التنمية الوطنية.
2- إشراك المواطن ومشاركته في إدارة المجتمع وتطويره.
3- تنظيم العمل الأهلي وتطويره.
المادة الثانية: تعريفات
يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة أمامها ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك.
1- الجمعية: الجمعية الأهلية والجمعية العلمية والجمعية المهنية.
2- الهيئة/ الهيئة الوطنية للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
3- النفع العام/ صفة تضفى من الهيئة للجمعيات المفتوحة لكل مواطن ذي أهلية والتي يثبت أن جل عملها موجه لخدمة العامة، وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
4- الجهة المختصة/ الجهة الحكومية المختصة في مجال عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية ونشاطاتها.
5- النظام/ نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
6- الصندوق/ الصندوق الوطني لدعم الجمعيات.
7- اللائحة/ اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
8- اللائحة الأساسية/ اللائحة للجمعية أو لمؤسسة الأهلية.
***
المادة الثالثة:
تصنف الجمعيات لأغراض هذا النظام وفق الآتي:
المنظمة للجمعية وللمؤسسة الأهلية.
1- الجمعية الأهلية/ كل جماعة ذات تنظيم له صفة الاستمرار لمدة محددة أو غير معينة - تؤلف - من أشخاص ذوي صفة طبيعية، أو اعتبارية، أو منهما معاً ولا تستهدف الربح، وذلك من أجل تحقيق غرض من أغراض البر، أو التكافل، أو نشاط ديني أو اجتماعي، أو ثقافي، أو صحي، أو تربوي، أو تعليمي، أو إبداعي، أو تقديم خدمات إنسانية، سواء كان ذلك عن طريق العون المادي، أو المعنوي، أو الخبرة الفنية.
3- الجمعية العلمية/ كل جماعة تتألف من أصحاب تخصص علمي أو تخصصات علمية محددة ذات تنظيم له صفة الاستمرار لمدة محددة أو غير محدد تؤلف من أشخاص ذوي صفة طبعية أو اعتبارية أو مهمة ولا تستهدف الربح وغايتها خدمة أعضائها وتخصصاتهم العلمية وخدمة المجتمع.
2- الجمعية المهنية/ كل جماعة تتألف من أصحاب مهنة أو أكثر ذات تنظيم له صفة الاستمرار لمدة محددة أو غير معينة تؤلف من أشخاص ذوي صفة طبيعية أو اعتبارية أو منهما معاً وغايتها خدمة أعضائها ومهنتهم وخدمة المجتمع.
4- المؤسسة الأهلية/ هي التي يؤسسها شخص أو أشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية أو منهما معاً، وتعتمد على ما يخصصونه لها من أموال لممارسة نشاطها المحدد في لائحتها الأساسية لمدة معينة أو غير معينة، وتنحصر منفعتها على أفراد أو جهات معينة.
***
الفصل الثاني
المادة الرابعة : الهيئة الوطنية للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
أولاً: ينشأ لأغراض هذا النظام هيئة باسم الهيئة الوطنية للجمعيات والمؤسسات الأهلية تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة ومقرها مدينة الرياض، ويكون لها فروع في مناطق المملكة.
1- أهداف الهيئة:
أ- تنظيم العمل الأهلي وتطويره وفقاً لهذا النظام.
ب- تسهيل مهام الجمعيات والمؤسسات الأهلية وحمايتها وتذليل الصعاب التي قد تواجهها.
2- مهام الهيئة:
أ- وضع السياسة العامة التي تضمن تنمية وتطوير الجمعيات والمؤسسات الأهلية وتحقيق أغراضها والإشراف على نشاطاتها وتقويمها.
ب- تسجيل الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
ج- إجراء البحوث والدراسات في مجال العمل الأهلي.
د- إضفاء صفة النفع العام على ما تنطبق عليه شروط هذه الصفة.
هـ- اعتماد اللائحة التنفيذية لهذا النظام واعتماد اللوائح الأساسية للجمعيات والمؤسسات الأهلية وإقرار تقرير مراقبي الحسابات عن الميزانية العمومية والحسابات الختامية للجمعيات.
و- وضع القواعد اللازمة للتنسيق مع الجهات الرسمية وغير الرسمية وكذلك بين الجمعيات لتحقيق أهداف هذا النظام.
ز- وضع اللوائح المالية والإدارية اللازمة لإدارة شؤون الهيئة واعتمادها من قِبل مجلس الإدارة، مع التنسيق في ذلك مع وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية.
ح- وضع لائحة بتنظيم وإدارة الصندوق الوطني لدعم الجمعيات الأهلية، واعتمادها من قِبل مجلس إدارة الهيئة.
3- التنظيم الإداري للهيئة.
تتألف الهيئة من:
أ- مجلس إدارة الهيئة.
ب- الأمانة العامة للهيئة.
1- مجلس إدارة الهيئة ويتألف من الآتي:
أ- رئيس المجلس ويكون ولي العهد.
ب- نائب رئيس المجلس ويختار من القطاع الأهلي.
ج- أعضاء المجلس وفق الآتي:
ممثلون عن القطاعات الحكومية الآتي:
1- وزير الشؤون الاجتماعية، وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، وزير العمل، ووزير المالية.
2- القطاع الخاص - ممثل عن مجلس الغرف التجارية.
3- القطاع الأهلي - خمسة أعضاء من الجمعيات الأهلية والمهنية.
4- القطاع الأكاديمي والعلمي - خمسة أعضاء من الأكاديميين والمهتمين بالعمل الأهلي.
5- يتم تعيين أعضاء المجلس بأمر سامٍ بناء على ترشيح من رئيس المجلس، وتكون مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وإذا خلا محل أحدهم لأي سبب فيُصدر أمر سام بتعيين من يحل محله بناء على ترشيح من رئيس المجلس.
ويجوز لرئيس المجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم لحضور جلسات المجلس دون أن يكون لهم حق التصويت.
والمجلس هو السلطة العليا في تنظيم العمل الأهلي.
2- الأمانة العامة للمجلس وتكون من:
أ- أمين عام الهيئة بمرتبة لا تقل عن الممتازة.
ب- الجهاز الإداري للهيئة ويُصدر به قرار من مجلس إدارة الهيئة.
ج- ميزانية الهيئة مستقلة وبما تخصصه الدولة لها في ميزانيتها.
د- تتم مراجعة وتدقيق حسابات الهيئة وفق المعايير المحاسبية المتعارف عليها من قِبل محاسب قانوني أو أكثر من بين المحاسبين المرخص لهم على أن تقدم هذه الحسابات مصحوبة بتقرير نهائي إلى المجلس خلال أربعة أشهر من نهاية كل سنة مالية لاعتمادها.
ثانياً:
يجوز للهيئة تكوين مجالس ولجان داعمة للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
الصندوق الوطني لدعم الجمعيات الأهلية.
1- ينشأ بمقتضى هذا النظام صندوق باسم (الصندوق الوطني لدعم الجمعيات الأهلية) يكون ملحقاً بالهيئة الوطنية وتكون مهمته جمع الأموال من مصادرها المحددة في هذه المادة وصرفها وفق لائحة يصدرها مجلس إدارة الهيئة تحديد نوعية الجمعيات المستفيدة وضوابط الصرف.
2- موارد الصندوق:
أ- ما تخصصه الدولة في ميزانيتها العامة.
ب- ما يمكن أن تخصصه الدولة من دخل مصلحة الزكاة والدخل وفقاً للضوابط الشرعية.
ج- الصدقات والزكوات والهبات والأوقاف التي تخصص للعمل الأهلي الطوعي.
د- أموال التخلص لدى البنوك تحال جميعها للصندوق.
و- ما يحققه الصندوق من عوائد استثمار أمواله.
***
الباب الثاني
إنشاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
الفصل الأول
إنشاء الجمعية وأهدافها
المادة السادسة:
تنشأ الجمعية الأهلية إذا تقدم بطلب تأسيسها عشرون شخصاً سعودياً فأكثر كاملو الأهلية، لم يصدر حكم بإدانة أي منهم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره، وذلك بعد موافقة الهيئة على إنشائها. وتكون للجمعية الشخصية الاعتبارية بعد تسجيلها في السجل الخاص الذي تعده الوزارة لهذا الغرض، وتنشر لائحتها الداخلية في الجريدة الرسمية، ولا يجوز التسجيل إذا تضمنت اللائحة الداخلية أحكاماً تتعارض مع أحكام هذا النظام أو الأنظمة الأخرى، أو تخالف النظام العام، أو تتنافى مع الآداب العامة للمجتمع.
***
المادة السابعة:
يجب أن تشتمل اللائحة الأساسية على البيانات والأحكام الأساسية، وعلى الأخص ما يلي:
1- اسم الجمعية ومقرها الرئيس والنطاق الجغرافي لخدماتها.
2- الأرض التي أنشئت عليها.
3- الاسم الرباعي لكل عضو من الأعضاء المؤسسين، وتاريخ ميلاده، ومهنته، ورقم سجله المدني، ومحل إقامته.
4- شروط العضوية، وأنواعها، وحقوق الأعضاء، وواجباتهم.
5- موارد الجمعية وكيفية التصرف فيها.
6- تحديد بداية السنة المالية ونهايتها.
7- تحديد عدد أعضاء مجلس الإدارة ومدته على ألا يتجاوز أربع سنوات.
8- طرق المراقبة المالية.
9- الأحكام المتعلقة بالأجهزة التي تمثل الجمعية، واختصاص كل منها، وكيفية اختيار أعضائها، وكيفية إنهاء عضويتهم.
10- كيفية تعديل اللائحة الأساسية للجمعية، وكيفية دمجها مع جمعيات أخرى وتكوين فروع لها.
والقواعد التي تتبع عند حل الجمعية حلاً اختيارياً، والجهة التي تؤول إليها أموالها، على أنه لا يجوز أن ينص في اللائحة الأساسية للجمعية على أن تؤول أموالها بعد الحل إلى غير الجمعيات ذات النشاط المشابه المسجلة نظاماً.
***
المادة الثامنة:
يجوز للجمعية أن تنشئ لها فروعاً داخل المملكة بعد موافقة الهيئة، وتحدد اللائحة الأساسية للجمعية طريقة تكوين هذه الفروع واختصاصاتها وغير ذلك من الأحكام.
***
الفصل الثاني
التنظيم الإداري والمالي
المادة التاسعة:
تتكون الجمعية من الأجهزة التالية:
1- الجمعية العمومية.
2- مجلس الإدارة.
3- اللجان الدائمة التي تشكلها الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة، على أن يحدد اختصاص كل لجنة القرار الصادر بتشكيلها.
***
المادة العاشرة:
تكون إيرادات الجمعية من المصادر الآتية:
1- ما يقرر لها من إعانات من الصندوق.
2- الزكوات والصدقات والهبات والأوقاف.
3- رسوم العضوية وعوائد نشاطات الجمعية وفق النظام.
4- العوائد الاستثمارية من أموال الجمعية.
ولا يجوز تلقي إعانات خارجية.
***
المادة الحادية عشرة:
1- تتكون الجمعية العمومية - فيما عدا الجمعية العمومية التأسيسية - من الأعضاء العاملين الذين أوفوا بالتزاماتهم نحو الجمعية ومضت على عضويتهم سنة على الأقل.
2- تعقد الجمعية العمومية اجتماعاً عادياً مرة كل سنة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للجمعية.
تعقد اجتماعات الجمعية العمومية العادية بناء على دعوة خطية من رئيس مجلس إدارة الجمعية تكون مشتملة على جدول الأعمال، ومكان الاجتماع وتاريخه وساعة انعقاده، على أن تبلغ الهيئة والأعضاء بالدعوة للاجتماع قبل الموعد المحدد بخمسة عشر يوماً على الأقل، ويمكن للهيئة ندب مَن يحضر الاجتماع إذا لزم الأمر. ويجب تزويد الهيئة بصورة من محاضر الاجتماعات في موعد لا يتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء الاجتماع.
***
المادة الثانية عشرة:
تختص الجمعية العمومية بالآتي:
أ- دراسة تقرير مراقب الحسابات عن الميزانية العمومية والحسابات الختامية للجمعية عن السنة المنتهية والتصديق عليها بعد مناقشتها.
ب- إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة.
ج- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية وخطته المقترحة للعام المالي الجديد واتخاذ ما تراه في شأنه.
د- دراسة مبدأ استثمار أموال الجمعية واقتراح مجالاته.
هـ- تشكيل اللجان الدائمة أو المؤقتة.
و- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وتجديد مدة عضويتهم.
ز- تعيين محاسب قانوني مرخص له لمراقبة حسابات الجمعية ومراجعتها.
ح- النظر فيما يعرضه مجلس الإدارة من موضوعات أخرى ضمن جدول أعمال الاجتماع.
***
المادة الثالثة عشرة:
تجوز دعوة الجمعية العمومية لاجتماعات غير عادية بناء على طلب مسبَّب من الهيئة أو مجلس الإدارة أو بناء على طلب ربع عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية.
***
المادة الرابعة عشرة:
تختص الجمعية العمومية غير العادية بالنظر في المسائل التالية:
أ- البت في استقالات أعضاء مجلس الإدارة أو إسقاط العضوية عنهم وشغل المراكز الشاغرة.
ب- اقتراح اندماج الجمعية في جمعية أخرى.
ج- إبطال قرار من قرارات مجلس الإدارة.
د- تعديل اللائحة الأساسية للجمعية.
هـ- حل الجمعية.
و- غير ذلك من المسائل المهمة والعاجلة.
وتصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية في هذه الحالات بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء الحاضرين.
***
المادة الخامسة عشرة:
لا يجوز للجمعية العمومية العادية أو غير العادية أن تنظر في مسال غير مدرجة في جدول الأعمال.
***
المادة السادسة عشرة:
يعد اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية صحيحاً إذا حضره (51%) من الأعضاء العاملين، فإن لم يتكامل العدد أُجِّل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال مدة أقلها ساعة وأقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول تبعاً لما تحدده اللائحة التنفيذية، ويكون الاجتماع في هذه الحالة صحيحاً إذا حضره ما لا يقل عن (35%) من الأعضاء العاملين وتصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين.
***
المادة السابعة عشرة:
1- يجب إبلاغ الهيئة بأسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة قبل الموعد المحدد لانتخاب أعضاء المجلس بستين يوماً على الأقل، فإن لم تبلغ الهيئة الجمعية بملحوظاتها قبل موعد الانتخاب بثلاثين يوماً كان ذلك بمثابة موافقة من الهيئة على الترشيح، وللهيئة أن تندب مَن يحضر عملية الانتخاب للتحقق من أنه تم طبقاً للائحة الأساسية للجمعية، كما أن لها - بقرار مسبَّب - إلغاء نتيجة الانتخاب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغها بالنتيجة.
2- تنتخب الجمعية العمومية أعضاء مجلس إدارة الجمعية بطريقة الاقتراع السري.
3- يجب تزويد الهيئة بصورة من محضر اجتماع كل جلسة من جلسات مجلس الإدارة وما اتخذ فيه من قرارات خلال عشرة أيام من تاريخ صدورها، وللهيئة حق الاعتراض بتوضيح مسبَّب على تلك القرارات خلال عشرين يوماً من تاريخ إبلاغها.
4- وتبين اللائحة التنفيذية قواعد سير العمل في المجلس.
مع مراعاة أحكام اللائحة الأساسية للجمعية يجوز للهيئة بقرار مسبَّب تعيين مجلس إدارة مؤقتاً للجمعية يتولى الاختصاصات المخولة لمجلس إدارتها في اللائحة الأساسية، وذلك في الحالتين التاليتين:
أ- إذا أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة لا يكفي لانعقاده بنصاب نظامي بسبب الاستقالة أو الوفاة أو التخلف عن حضور ثلاث جلسات متوالية دون عذر مقبول وتعذَّر تكملة عدد الأعضاء طبقاً لأحكام اللائحة الأساسية.
ب- إذا خالف مجلس الإدارة أي حكم من أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية وأحكام اللائحة الأساسية ولم يقم بإزالة أسباب المخالفة خلال شهر واحد من تاريخ إنذار الهيئة الخطي.
وعلى مجلس الإدارة المؤقت أن يدعو الجمعية العمومية للانعقاد خلال ستين يوماً من تاريخ تشكيله، وأن يعرض عليها تقريراً مفصلاً عن حالة الجمعية. وتنتخب الجمعية العمومية في هذه الجلسة مجلس إدارة جديد، وتنتهي مهمة مجلس الإدارة المؤقت بانتخاب مجلس الإدارة.
***
المادة التاسعة عشرة:
على مجلس إدارة الجمعية أن يقدم للهيئة صورة من الحساب الختامي للعام المالي المنصرم، وصورة من الميزانية التقديرية للعام الجديد في الموعد الذي تحدده اللائحة التنفيذية، يوقعهما رئيس مجلس الإدارة - أو نائبه - وأمين الصندوق ومحاسب الجمعية، ومرفقاً بهما صورة من محضر اعتمادهما من مجلس إدارة الجمعية.
***
المادة العشرون:
يجب على الجمعية:
1- أن تحتفظ في مقر إدارتها بالوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة بها وفق ما تتضمنه اللائحة التنفيذية من أحكام.
2- أن تقيد في سجل خاص اسم كل عضو وتاريخ ميلاده ومهنته وعنوانه وتاريخ انضمامه إلى الجمعية وما يسدده من اشتراكات وكل تغيير يطرأ على هذه البيانات.
3- أن تدون في سجلات معدة لهذا الغرض جلسات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وقراراتهما وكذلك القرارات التي يصدرها مدير الجمعية بتفويض من مجلس الإدارة.
ولكل عضو من أعضاء الجمعية حق الاطلاع على هذه السجلات.
4- أن تدون حساباتها في سجلات تبين على وجه التفصيل المصروفات والإيرادات بما في ذلك التبرعات ومصادرها.
5- أن تتعاقد مع مكتب محاسبة قانوني مرخص له لتدقيق حساباتها.
6- أن تودع أموالها النقدية باسمها لدى أحد البنوك في المملكة، وألا يسحب من هذه الأموال إلا بتوقيع اثنين من المسؤولين في الجمعية، وتحدد اللائحة التنفيذية هذين المسؤولين.
7- أن ترفع للهيئة في موعد لا يتعدى أربعة أشهر من نهاية السنة المالية تقريرين مقرَّيْن من الجمعية العمومية:
سنوي: يحتوي على وصف كامل لنشاطات الجمعية خلال العام المنصرم.
مالي: مصدَّق من قبل مراجع حسابات قانوني يتضمن بشكل تفصيلي كامل إيرادات ومصروفات الجمعية حسب الأصول المحاسبية المعمول بها.
***
المادة الحادية والعشرون:
تُعفى من الرسوم الجمركية الأدوات المستوردة لحساب الجمعية اللازمة لممارسة نشاطها. ويحظر التصرف في هذه الأدوات إلى جهة أخرى لا تتمتع بالإعفاء من الرسوم الجمركية قبل مضي أربع سنوات من تاريخ استيرادها ما لم تسدد عنها الرسوم المستحقة.
***
الفصل الثالث
حل الجمعية
المادة الثانية والعشرون
يجوز حل الجمعية حلاً اختيارياً بقرار من الجمعية العمومية غير العادية طبقاً للقواعد التي تحددها اللائحة الأساسية للجمعية.
المادة الثالثة والعشرون
يجوز - بقرار من الهيئة - حل الجمعية أو دمجها في جمعية أخرى في إحدى الحالات الآتية:
1- إذا قل عدد أعضائها عن عشرة أشخاص.
2- إذا خرجت عن أهدافها، أو ارتكبت مخالفة جسيمة للائحتها الأساسية.
3- إذا أصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها المالية.
4- إذا تصرفت في أموالها في غير الأوجه المحددة لها.
5- إذا خالفت النظام العام، أو الآداب العامة أو التقاليد المرعية في المملكة.
وللجمعية حق التظلم، أما ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغها بقرار الهيئة.
***
المادة الرابعة والعشرون
لا يجوز للقائمين على شؤون الجمعية التي صدر قرار بحلها أن يتصرفوا في أموالها أو مستنداتها، ويصدر الوزير قراراً يحدد طريقة التصفية وكيفية التصرف في أموال الجمعية ومستنداتها والجمعيات والمؤسسات التي تؤول إليها هذه الأموال.
***
الفصل الرابع
الجمعيات ذات النفع العام
المادة الخامسة والعشرون
تخضع الجمعيات ذات النفع العام، فيما لم يرد في شأنه نص في هذا الفصل خاص للأحكام المقررة في شأن الجمعيات.
المادة السادسة والعشرون
تحدد اللائحة التنفيذية الضوابط الأزمة لإضفاء صفة النفع العام، وما يترتب عليها من امتيازات.
المادة السابعة والعشرون
عدم جواز حجر أموال الجمعية ذات النفع العام كلها أو بعضها وعدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم، ويمكن نزع الملكية للمنفعة العامة لمصلحتها تحقيقاً للأغراض التي تقوم عليها الجمعية وبما لا يتعارض مع الأنظمة القائمة.
المادة الثامنة والعشرون
يجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة إضفاء صفة النفع العام على كل جمعية أهلية تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة عند تأسيسها أو بعده، بناء على طلب الجمعية أو بناء على طلب الجهة المختصة، وموافقة الجمعية في الحالات جميعها، ويقصر منح هذه الصفة فقط على الجمعيات الأهلية وفق ما ورد تعريفه في هذا النظام، ويجوز اندماج الجمعيات ذات النفع العام في بعضها بموافقة الهيئة، على ألا يكون الاندماج بين جمعيات النفع العام وغيرها من الجمعيات التي لم تضفِ عليها صفة النفع العام إلا بقرار من مجلس الهيئة، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة إلغاء صفة النفع العام وإيقاف ما يترتب عليها إذا ثبت مخالفة الجمعية لضوابط هذا الامتياز.
المادة التاسعة والعشرون
تحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لإضفاء صفة النفع العام والامتيازات التي تتمتع بها الجمعيات التي تضفي عليها هذه الصفة، وعلى وجه الخصوص وعدم جواز حجز أموالها كلها أو بعضها، وعدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم، وإمكان نزع الملكية للمنفعة العامة لمصلحتها تحقيقاً للأغراض التي تقوم عليها الجمعية وبما لا يتعارض مع الأنظمة القائمة.
المادة الثلاثون
يجوز للهيئة أن تعهد إلى إحدى الجمعيات ذات النفع العام إدارة مؤسسة تابعة لإحدى الجهات الحكومية بناء على طلب الجهة الحكومية المختصة، أو تنفيذ بعض مشروعاتها أو برامجها، وعندئذ تعد أموال الجمعية أموالاً عامة.
المادة الحادية والثلاثون
تخضع الجمعيات ذات النفع العام لرقابة الهيئة، وتتناول الرقابة فحص أعمال الجمعية بما في ذلك الأعمال المتعلقة بالمشروع المسند إليها، والتحقق من مطابقتها للأنظمة واللوائح واللائحة الأساسية للجمعية، ويتولى هذه الرقابة مفتشون تعينهم الهيئة.
المادة الثانية والثلاثون
إذا تبين للهيئة وقوع أخطاء جسيمة تؤثر على تحقيق الجمعية ذات النفع العام لأغراضها أو ممارستها لأنشطتها أو تنفيذها لما عهد إليها من برامج أو مشروعات، كان للهيئة اتخاذ أحد الإجراءات الآتية:
أ- وقف نشاط المشروع المسند إلى الجمعية مؤقتاً على حين إزالة المخالفات.
ب - سحب المشروع المسند إلى الجمعية.
ج - عزل مجلس إدارة الجمعية، وتعيين مجلس إدارة مؤقت إلى حين دعوة الجمعية العمومية خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ تعيينه لانتخاب مجلس إدارة جديد، وتنظيم اللائحة التنفيذية طريقة عقد هذا الاجتماع، وتنتهي مهمة مجلس الإدارة المؤقت بانتخاب مجلس الإدارة الجديد.
الباب الثالث
المؤسسات الأهلية إنشاء المؤسسة
المادة الثالثة والثلاثون
بمقتضى أحكام هذا النظام يجوز إنشاء مؤسسة أهلية لتحقيق غرض أو أكثر من أغراض البر أو النفع العام أو الخاص، وتتكون موارد المؤسسة مما يخصصه المؤسسون من أموال.
المادة الرابعة والثلاثون
يجب أن تشمل اللائحة الأساسية للمؤسسة البيانات الآتية:
أ - اسم المؤسسة، ونطاق عملها الجغرافي ومقر مركز إدارتها.
ب - الغرض الذي تنشأ المؤسسة لتحقيقه.
ج - بياناً تفصيلياً بالأموال المخصصة لتحقيق أغراض المؤسسة.
د - تنظيم إدارة المؤسسة، بما في ذلك طريقة تعيين رئيس مجلس الأمناء وأعضائه، وطريقة تعيين المدير.
المادة الخامسة والثلاثون
يكون لكل مؤسسة أهلية مجلس أمناء يتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل يعينهم المؤسس أو المؤسسون، ويجوز أن يكون منهم أو من غيرهم الرئيس والأعضاء.
وتبلغ الهيئة بالتعيين وبكل تعديل يطرأ على مجلس الأمناء. وإن لم يعين مجلس للأمناء أو خلا مكان أو أكثر في المجلس وتعذر تعيين بدل منه أو منهم بالطريقة المبينة في اللائحة الأساسية، فتتولى الهيئة التعيين.
المادة السادسة والثلاثون
يتولى إدارة المؤسسة الأهلية مجلس الأمناء وفقاً للائحتها الأساسية، ويمثلها رئيس المجلس أمام القضاء وقبل الغير.
المادة السابعة والثلاثون
تكون للمؤسسة الأهلية ميزانية سنوية، ويجوز بعد موافقة الهيئة أن يقوم مقام الميزانية بيان يتضمن إيراداتها ومصروفاتها وأوجه إنفاق أموالها بحسب طبيعة المال الذي جرى تخصيصه وفقاً للائحة الأساسية.
المادة الثامنة والثلاثون
تعد الهيئة سجلاً خاصاً بالمؤسسات الأهلية، وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط الخاصة بهذا السجل وإجراءات التسجيل فيه والبيانات اللازم تسجيلها.
المادة التاسعة والثلاثون
فيما لم يرد به نص في هذا الباب، يطبق على المؤسسات الأهلية ما ورد في هذا النظام.
المادة الأربعون
1- تتولى الهيئة الإشراف على أعمال الجمعيات ومراقبة تنفيذ أحكام هذا النظام والقرارات الصادرة بمقتضاه، ولها في سبيل ذلك الاطلاع على دفاتر الجمعيات وسجلاتها ووثائقها التي تتعلق بعملها ونشاطها، على كل جمعية تقديم أي معلومة أو بيان أو مستند تطلبه الهيئة.
2- تقدم الهيئة للجمعيات الأهلية المسجلة لديها رسمياً الإعانات المقررة نظاماً، بالإضافة إلى الإعانات الخاصة التي تمنح لهذه الجمعيات عندما تسند إليها إدارة مؤسسة تابعة لإحدى الجهات الحكومية.
3- يجوز للجمعيات الأهلية والعلمية جمع التبرعات وقبول الهبات والوصايا بما لا يتعارض مع الأنظمة والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.
4- يجوز للجمعيات الأخرى والمؤسسات الأهلية قبول الهبات والوصايا والأوقاف ولا يجوز لها جمع التبرعات.
5- للهيئة وقف تنفيذ أي قرار يصدر عن الأجهزة القائمة على شؤون الجمعية متى كان مخالفاً لأحكام هذا النظام أو القرارات الصادرة بمقتضاه أو لائحة الجمعية الأساسية.
6- تطلق أحكام هذا النظام على الجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخصة القائمة وقت صدور هذا النظام باستثناء الأحكام المتعلقة بالتأسيس والتسجيل والنشر، وعلى الهيئة اتخاذ ما يلزم لتعديل لوائح الجمعيات والمؤسسات الخيرية بما يتفق وأحكام هذا النظام خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ نفاذ هذا النظام.
7- لا يجوز للجمعية الخروج عن الأغراض المحددة في لائحتها الأساسية.
8- لا يجوز للجمعية أن تشترك في أي مؤتمر أو اجتماع خارج المملكة إلا بترخيص مسبق من الهيئة، كما لا يجوز لها أن تعمل في أي جمعية أو هيئة مقرها خارج المملكة، أو تنتسب إليها أو تشترك معها أو تتضمن إليها إلا بعد موافقة الهيئة.
9- لا تطبق أحكام هذا النظام على المؤسسات الخيرية الخاصة المنشأة بموجب أوامر ملكية.
المادة الحادية والأربعون
يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
المادة الثانية والأربعون
يلغي هذا النظام لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (107) وتاريخ 25-6-1410هـ وكل ما يتعارض معه من أحكام.
المادة الثالثة والأربعون
يعمل بهذا النظام بعد (مئة وثمانين يوماً) من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر
http://www.doroob.com/?p=8154